في الفرائض. وهو قول بعض أهل الحجاز، وأهل العلم.
وقال الله تعالى: (فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا). (١) وقال الضحاك: ﴿إلا رمزا﴾ (2) إلا إشارة.
وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة، أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن.
وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: أنت طالق، فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته.
وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه.
وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز».
ثم روى بعد ذلك: «أحاديث تفيد استعمال النبي (صلى الله عليه وآله) الإشارة في بعض الأمور، مثل قوله (صلى الله عليه وآله): «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا»، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا.
وكإشارته (عليه السلام) إلى نحو اليمن، ثم قوله: «الأيمان ههنا، مرتين».
وقوله (صلى الله عليه وسلم): «والشهر هكذا وهكذا وهكذا»، يعني: ثلاثين...». (3) بيان البخاري يرى البخاري أن الكتابة للأخرس وإشارته تقوم مقام الكلام في اللعان. ويستدل على قوله بطائفة من الآيات والأخبار:
فمن الآيات: قوله تعالى: (فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد