صبيا). (1) ومن الأخبار: قوله (صلى الله عليه وسلم): «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا»، وأشار بالسبابة والوسطى...
رأي الحنفية الأحناف يرون: «أن اللعان يتعلق بالصريح في القول، ولا ينعقد بالكتابة والإشارة، كما أن في القذف لا يحد بالإشارة، لانعدام القذف صريحا». (2) ولذلك قال في «الهداية»: «قذف الأخرس لا يتعلق به اللعان، لأنه يتعلق بالصريح كحد القاذف».
ثم قال: «ولا يحد بالإشارة في القذف، لانعدام القذف صريحا». (3) بيان البخاري قال الكرماني وغيره: «إن مراد البخاري في هذا الفرع أيضا الحنفية». (4) وقد أراد البخاري أن يلزم الخصم بالتناقض في هذه المسألة، ولذلك قال: «ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز»!.
وبقوله هذا، وقوله: «ليس بين الطلاق والقذف فرق» أراد إلزامه بقبول حكم الإشارة والكتابة في اللعان والقذف، كما صح عنده حكم الإشارة والكتابة في الطلاق.
وهو، مع ذكره إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان - من رؤساء أهل الرأي، ومن شيوخ أبي حنيفة - فسر قوله: «ثم زعم» بأن مراده غير إبراهيم النخعي وغير حماد بن أبي سليمان، وأهل الرأي لا يعرفون بعد حماد بن أبي سليمان غير أبي حنيفة.