وابن القيم في «أعلام الموقعين» قد بسط الكلام في بيان أدلة الفريقين، وروى عدم قبول شهادة المحدود في القذف وإن تاب، عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، ومسروق، والشعبي في إحدى روايتين عنه، وهو قول شريح. (1) بيان البخاري إن البخاري قد أخذ على أهل الرأي تناقضاتهم في باب الشهادات، حيث منعوا شهادة المحدودين، ثم أجازوا شهادة اثنين منهم في النكاح فقط، ولم يجيزوا شهادة العبيد في النكاح، ثم أجازوا شهادتهم في رؤية هلال رمضان.
قال العيني: «قال صاحب التوضيح: هذا غلط، لأن الشاهد على هلال رمضان لا يزول عنه اسم الشاهد، ولا يسمى مخبرا، فحكمه حكم الشاهد في المعنى لاستحقاقه ذلك بالاسم. وأيضا، فإن الشهادة على هلال رمضان حكم من الأحكام، ولا يجوز أن يقبل في الأحكام إلا من تجوز شهادته في كل شيء، ومن جازت شهادته في هلال رمضان - لا في غيره - فليس بعدل، ولا هو ممن يرضى، والله إنما تعبدنا بمن يرضى من الشهداء»، انتهى. (2) ثم قال العيني: «قلت: هذا تطويل للكلام بلا فائدة، وكلام مبني على غير معرفة بدقائق الأشياء».... إلى آخر ما قال في رد ذلك المقال.
عقيدة الحنفية قال صاحب الهداية: «لا تشترط العدالة» حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا، خلافا للشافعي.
له: أن الشهادة من باب الكرامة، والفاسق من أهل الإهانة.
ولنا: أنه من أهل الولاية، فيكون من أهل الشهادة، وهذا لأنه لما لم يحرم الولاية