____________________
* وهو الأقوى كما مر في الضمان. (الگلپايگاني).
* وهو الصحيح كما تقدم. (النائيني).
* وهو الأقوى. (الشيرازي).
(2) قد تقدم الاشكال في كفاية ذلك في باب الضمان الجاري وجهه في المقام أيضا فالمشهور هو المنصور. (آقا ضياء).
* فيه اشكال والاحتياط لا يترك فيه وفيما بعده. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده.
(3) لو أمره زيد بالإقراض وتعهد به لا يبعد صحة هذا التعهد ويكون أمره بالإقراض استيفاء منه لذلك المال ويضمنه من ذلك لا لتوهم الضمان ولا الحوالة. (النائيني).
* يشبه أن يكون من قبيل ما يقال يلزم من وجوده عدمه. (كاشف الغطاء).
(4) صدق الحوالة ممنوع ولو قلنا بصحته فهو داخل في عنوان آخر. (الإصفهاني).
* بل الظاهر عدم الصدق كما أن الأقوى عدم الصحة. (الگلپايگاني).
(5) شمول عمومات الحوالة مشكل والعمومات من قبيل أوفوا بالعقود لا تثبت
* وهو الصحيح كما تقدم. (النائيني).
* وهو الأقوى. (الشيرازي).
(2) قد تقدم الاشكال في كفاية ذلك في باب الضمان الجاري وجهه في المقام أيضا فالمشهور هو المنصور. (آقا ضياء).
* فيه اشكال والاحتياط لا يترك فيه وفيما بعده. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده.
(3) لو أمره زيد بالإقراض وتعهد به لا يبعد صحة هذا التعهد ويكون أمره بالإقراض استيفاء منه لذلك المال ويضمنه من ذلك لا لتوهم الضمان ولا الحوالة. (النائيني).
* يشبه أن يكون من قبيل ما يقال يلزم من وجوده عدمه. (كاشف الغطاء).
(4) صدق الحوالة ممنوع ولو قلنا بصحته فهو داخل في عنوان آخر. (الإصفهاني).
* بل الظاهر عدم الصدق كما أن الأقوى عدم الصحة. (الگلپايگاني).
(5) شمول عمومات الحوالة مشكل والعمومات من قبيل أوفوا بالعقود لا تثبت