____________________
من قوة خصوصا مع الظن بوجوده نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ كما مر. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
(1) إن كان الموصى به واجبا خاصا تبرع المتبرع عنه بذاك الواجب وأما إذا أوصى بحج مندوب فلا يكتفي بتبرع المتبرع بحجه ندبا عنه. (البروجردي).
(2) في تعينه نظر. (الإصفهاني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* فيه تأمل يظهر وجهه مما تقدم فتدبر. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
(3) في غير حجة الإسلام محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
(1) إن كان الموصى به واجبا خاصا تبرع المتبرع عنه بذاك الواجب وأما إذا أوصى بحج مندوب فلا يكتفي بتبرع المتبرع بحجه ندبا عنه. (البروجردي).
(2) في تعينه نظر. (الإصفهاني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* فيه تأمل يظهر وجهه مما تقدم فتدبر. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
(3) في غير حجة الإسلام محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
* على الأحوط. (الشيرازي).