العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٨١
إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، وإلا فتبطل الوصية (1) إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير (2)، أو كانت الوصية مقيدة بسنين معينة (3).
(مسألة 7): إذا أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعين، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية (4) ويرجع إلى أجرة المثل، وإن كان الحج مندوبا فكذلك تعين أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار، وإلا فبقدر وفاء الثلث، مع عدم كون
____________________
* وهو الأولى والأحوط. (النائيني).
* وعليه فهو الأحوط. (الخوئي). (1) ويحتمل بطلان الوصية بالحج فيصرف في سائر الوجوه نعم لو علم تقييد الوصية بخصوص حجه كان بطلان الوصية بالحج متجها فيرد المال حينئذ ميراثا. (آقا ضياء).
* لكنه مجرد فرض. (البروجردي).
(2) وإلا فلا تبطل بل تؤخر. (الفيروزآبادي).
(3) عطف على النفي والمراد الحكم بالبطلان فيما كانت الوصية مقيدة بالسنين وعدم جواز التأخير عن السنين المعينة لتقييد الوصية وإن كان المرجو إمكان تحصيل الحج فيما يأتي بالمقدار الموصى به. (الفيروزآبادي).
(4) إن لم تجز الورثة. (الإصفهاني).
* إن لم تجزها الورثة وكذا في الفروع الآتية. (البروجردي).
* مع عدم إجازة الورثة وكذا في نظائر المسألة. (الإمام الخميني).
* بل صحت وتكمل بها أجرة المثل بالمقدار الممكن. (الخوئي).
* في تعيين المقدار. (الفيروزآبادي).
* إن لم تجزها الورثة. (الگلپايگاني).
(٥٨١)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الوصية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة