(مسألة 7): إذا أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعين، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية (4) ويرجع إلى أجرة المثل، وإن كان الحج مندوبا فكذلك تعين أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار، وإلا فبقدر وفاء الثلث، مع عدم كون
____________________
* وهو الأولى والأحوط. (النائيني).
* وعليه فهو الأحوط. (الخوئي). (1) ويحتمل بطلان الوصية بالحج فيصرف في سائر الوجوه نعم لو علم تقييد الوصية بخصوص حجه كان بطلان الوصية بالحج متجها فيرد المال حينئذ ميراثا. (آقا ضياء).
* لكنه مجرد فرض. (البروجردي).
(2) وإلا فلا تبطل بل تؤخر. (الفيروزآبادي).
(3) عطف على النفي والمراد الحكم بالبطلان فيما كانت الوصية مقيدة بالسنين وعدم جواز التأخير عن السنين المعينة لتقييد الوصية وإن كان المرجو إمكان تحصيل الحج فيما يأتي بالمقدار الموصى به. (الفيروزآبادي).
(4) إن لم تجز الورثة. (الإصفهاني).
* إن لم تجزها الورثة وكذا في الفروع الآتية. (البروجردي).
* مع عدم إجازة الورثة وكذا في نظائر المسألة. (الإمام الخميني).
* بل صحت وتكمل بها أجرة المثل بالمقدار الممكن. (الخوئي).
* في تعيين المقدار. (الفيروزآبادي).
* إن لم تجزها الورثة. (الگلپايگاني).
* وعليه فهو الأحوط. (الخوئي). (1) ويحتمل بطلان الوصية بالحج فيصرف في سائر الوجوه نعم لو علم تقييد الوصية بخصوص حجه كان بطلان الوصية بالحج متجها فيرد المال حينئذ ميراثا. (آقا ضياء).
* لكنه مجرد فرض. (البروجردي).
(2) وإلا فلا تبطل بل تؤخر. (الفيروزآبادي).
(3) عطف على النفي والمراد الحكم بالبطلان فيما كانت الوصية مقيدة بالسنين وعدم جواز التأخير عن السنين المعينة لتقييد الوصية وإن كان المرجو إمكان تحصيل الحج فيما يأتي بالمقدار الموصى به. (الفيروزآبادي).
(4) إن لم تجز الورثة. (الإصفهاني).
* إن لم تجزها الورثة وكذا في الفروع الآتية. (البروجردي).
* مع عدم إجازة الورثة وكذا في نظائر المسألة. (الإمام الخميني).
* بل صحت وتكمل بها أجرة المثل بالمقدار الممكن. (الخوئي).
* في تعيين المقدار. (الفيروزآبادي).
* إن لم تجزها الورثة. (الگلپايگاني).