(مسألة 2): يكفي الميقاتية (3)، سواء كان الحج الموصى به
____________________
* قد مر في مباحث الزكاة مسألة (5) من المسائل المتفرقة ما لعله ينافي هذا فراجع. (كاشف الغطاء).
* هذا ينافي ما تقدم منه (قدس سره) في خاتمة كتاب الزكاة في الخامسة من مسائلها الذي هو المختار. (الشيرازي).
* هذا هو الصحيح ولعله عدل عما صرح به سابقا من خلاف ذلك. (النائيني).
(1) بل الأقوى. (الگلپايگاني، الخوانساري).
* تقدم ما هو الأقوى في هذه المسألة. (النائيني).
* بل الأقوى لاقتضاء الأصل ذلك. (آقا ضياء).
* كونه أحوط مطلقا محل منع. (الشيرازي).
* بل الأظهر ذلك فيما إذا علم بكون الحق ثابتا في ذمته وشك في أدائه وكذلك فيما إذا علم بتعلق الحق بالعين وكانت باقية وأما مع تلفها فالأصل يقتضي البراءة من الضمان. (الخوئي).
(2) من سهام كبار الورثة دون صغارهم. (الفيروزآبادي).
(3) لا يبعد دعوى الانصراف إلى البلدية سواء كان في الواجب أو المندوب
* هذا ينافي ما تقدم منه (قدس سره) في خاتمة كتاب الزكاة في الخامسة من مسائلها الذي هو المختار. (الشيرازي).
* هذا هو الصحيح ولعله عدل عما صرح به سابقا من خلاف ذلك. (النائيني).
(1) بل الأقوى. (الگلپايگاني، الخوانساري).
* تقدم ما هو الأقوى في هذه المسألة. (النائيني).
* بل الأقوى لاقتضاء الأصل ذلك. (آقا ضياء).
* كونه أحوط مطلقا محل منع. (الشيرازي).
* بل الأظهر ذلك فيما إذا علم بكون الحق ثابتا في ذمته وشك في أدائه وكذلك فيما إذا علم بتعلق الحق بالعين وكانت باقية وأما مع تلفها فالأصل يقتضي البراءة من الضمان. (الخوئي).
(2) من سهام كبار الورثة دون صغارهم. (الفيروزآبادي).
(3) لا يبعد دعوى الانصراف إلى البلدية سواء كان في الواجب أو المندوب