العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٨٧
الشرط، وهذا ينتقل إلى الوارث، بمعنى أن حق الشرط (1) ينتقل إلى الوارث، فلو لم يعمل (2) المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة (3).
(مسألة 11): لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا، وخروج الزائد عن أجرة الميقاتية (4)
____________________
* إذا كان محل العمل بالشرط بعد موت الشارط ولم يكن الشرط مما ينتفع به الوارث فهو لا يملك هذا الشرط ولا يثبت له الخيار بتعذره وإنما يثبت الخيار للحاكم الشرعي ويصرف ما انتقل عن الميت بعد الفسخ فيما شرط على المفسوخ عليه ولو زاد ففي وجوه البر على الأقوى. (النائيني).
(1) إن هذا الحق الذي لا ينتفع به الوارث ولا يمكنه إسقاطه لا ينتقل إلى الوارث بل الظاهر أنه باق على ملك الميت فإذا تخلف المشروط عليه يفسخ الحاكم عليه بالولاية ويصرف المال فيما شرط على المشروط عليه. (الخوئي).
(2) ولم يمكن إجباره بالعمل به. (الگلپايگاني).
(3) مع تعذر الشرط وعدم التمكن من الإجبار. (البروجردي، الإصفهاني).
* مع عدم التمكن من الإجبار. (الخوانساري).
* الأحوط فسخ الوارث بإذن من الحاكم وصرف الدار في الحج. (الشيرازي).
(4) مع ما به التفاوت بين أجرة الحج ماشيا أو حافيا وأجرته لا كذلك إلا أن يكون الواجب عليه كذلك ولو بالنذر أو الاستيجار. (الگلپايگاني).
* بل التفاوت بين أجرة الحج ماشيا أو حافيا وغيرهما إن كان. (الإصفهاني، الخوانساري).
(٥٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة