العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٧٨
يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا.
(مسألة 5): لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين، وإن لم يعين كفى حج واحد إلا أن يعلم أنه أراد التكرار، وعليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنه يحج عنه ما دام له مال، كما في خبرين، أو ما بقي من ثلثه شئ كما في ثالث، بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال، فما عن الشيخ وجماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا ضعيف (1)، مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شئ من الثلث بعد العمل بوصايا أخر، وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لا بد من طرحها لإعراض المشهور (2) عنها، فلا ينبغي الإشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار، نعم لو أوصى بإخراج الثلث ولم يذكر إلا الحج يمكن أن يقال (3): بوجوب صرف تمامه في
____________________
(1) بل لا يخلو عن قوة لاعتبار مستنده وإعراض المشهور غير مسلم.
(الگلپايگاني).
(2) بل قصور المستند فإن محمد بن الحسن الأشعري لم يرد فيه توثيق ولم يثبت كونه وصيا لسعد بن سعد حتى يستشهد به لوثاقته مع عدم كفاية ذلك أيضا في الحكم بالوثاقة والخبران المذكوران في هذا الباب مع كون الراوي نفسه غير دالين على كونه وصيا له لو لم يدلا على عدمه ومحمد بن الحسين بن أبي خالد في الرواية الثالثة مجهول وظني أنه محمد بن الحسن المتقدم واشتبه النسخة لأن محمد بن الحسن أيضا ابن أبي خالد. (الإمام الخميني).
* الأخبار في نفسها ضعيفة فلا حاجة إلى التشبث بالإعراض. (الخوئي).
(3) يتبع ظهور اللفظ وربما أراد صرف الثلث في وجوه البر مطلقا وذكر الحج
(٥٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة