العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٧٩
الحج، كما لو لم يذكر إلا المظالم أو إلا الزكاة أو إلا الخمس، ولو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان (1)، لصدق التكرار معه.
(مسألة 6): لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة وعين لكل سنة مقدارا معينا واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا، وهكذا لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها (2) في غير مجعولات الشارع، بل لأن الظاهر (3) من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته، ويدل عليه أيضا خبر علي بن محمد (4) الحضيني، وخبر إبراهيم بن مهزيار، ففي الأول تجعل حجتين في حجة، وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجتين، وكلاهما من باب المثال
____________________
للاهتمام والعناية بعد تركه. (الفيروزآبادي).
* في إطلاقه إشكال. (الخوئي).
(1) بل يكرر بمقدار وفاء الثلث. (الگلپايگاني).
(2) قد تقدم مفاد وجه عدم جريان القاعدة في أمثال المقام في ذيل نذر الحج ماشيا فراجع. (آقا ضياء).
* التعليل عليل. (الفيروزآبادي).
* القاعدة في نفسها غير تامة وعلى تقدير تماميتها تجري في المقامين من غير فرق. (الخوئي).
(3) بل للروايتين وإن لم يستظهر من حال الموصي ذلك بل وإن استظهر التقييد من حاله نعم مع العلم بالتقييد يأتي حكمه إن شاء الله. (الگلپايگاني).
(4) هذا الخبر أيضا لإبراهيم بن مهزيار وهو أخبر عن مكاتبة الحضيني ولم يرو عنه. (الإمام الخميني).
(٥٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة