العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٨٠
كما لا يخفى، هذا ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجة (1) فهل ترجع ميراثا، أو في وجوه البر (2) أو تزاد على أجرة بعض السنين؟
وجوه (3)، ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة، وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ففي تعيين الأول أو الثاني وجهان، ولا يبعد التخيير بل أولوية الثاني (4) إلا أن مقتضى إطلاق الخبرين الأول (5)، هذا كله إذا لم يعلم من الموصي
____________________
(1) ولو في الميقات والأوجه حينئذ صرفها في وجوه الخير. (الإمام الخميني).
(2) وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
(3) خيرها أوسطها. (الإصفهاني، البروجردي).
* الأظهر صرفها في وجوه البر. (الخوئي).
* خيرها أوسطها إلا إذا اقتضت الأجرة الزائدة في حجه بلحاظ الاشتمال على مستحباته فلا يبعد حينئذ تعين الأخير من الوجوه. (آقا ضياء).
* أوجهها ثانيها. (الشيرازي).
* أوسطها أوسطها. (الفيروزآبادي).
* أوجهها أوسطها كما أن الأوجه في الفرع اللاحق هو الثاني. (كاشف الغطاء).
* تقدم أن صرفها في وجوه البر هو الأقوى. (النائيني).
(4) بل الظاهر تعينه لما رواه عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال (عليه السلام) فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه فإنه بإطلاقه حاكم على الخبرين. (الگلپايگاني).
(5) وعليهما العمل. (الإمام الخميني).
* والعمل بهما هو المتعين. (البروجردي).
* بل مقتضى إطلاق الأول وظهور الثاني لو لم يكن نصا وعليهما العمل.
(الشيرازي).
(٥٨٠)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة