العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٧٣
الأزمنة والأمكنة، فيحمل على أنه واجب من جهة هذا الظهور والانصراف، كما أنه إذا قال: أدوا كذا مقدارا خمسا أو زكاة، ينصرف إلى الواجب عليه فتحصل أن في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج من أصل التركة، أولا حتى يكون من الثلث مقتضى الأصل الخروج من الثلث (1) لأن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا وهو غير معلوم، بل الأصل عدمه إلا إذا كان هناك انصراف كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج ونحوها، نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا ولم يعلم أنه أتى به أولا فالظاهر جريان الاستصحاب والإخراج من الأصل ودعوى أن ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو فرع شكه لا شك الوصي أو الوارث ولا يعلم أنه كان شاكا حين موته أو عالما بأحد الأمرين مدفوعة (2) بمنع اعتبار شكه بل يكفي شك الوصي (3)
____________________
(1) إن قلنا بانتقال جميع التركة إلى الورثة وإن عليهم أداء الدين والحج مثلا وأما إن قلنا إن معادل الدين والحج والوصية التمليكية لا ينتقل إلى الورثة بل يبقى على ملك الميت أو بحكمه كما هو الأقوى فيستصحب بقاؤه على ملكه ويصرفه فيما عليه من الحج أو غيره فالأصل الخروج من الأصل. (الفيروزآبادي).
(2) ما ذكره ها هنا ينافي ما اختاره في كتاب الزكاة وقد قوى هذه الدعوى هناك كما أن إشكاله في جريان قاعدة الحمل على الصحة ينافي ما اختاره هناك والأقوى جريان الاستصحاب وعدم جريان القاعدة فما ذكره هاهنا هو الموافق للقواعد مع تبديل قوله فالأحوط بالأقوى. (الإمام الخميني).
(3) وقد تقدم منه (قدس سره) ما ينافي ذلك في المسألة الخامسة من ختام الزكاة والكلام في المقام هو الكلام في تلك المسألة فراجع. (الخوانساري).
(٥٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة