____________________
(1) إن قلنا بانتقال جميع التركة إلى الورثة وإن عليهم أداء الدين والحج مثلا وأما إن قلنا إن معادل الدين والحج والوصية التمليكية لا ينتقل إلى الورثة بل يبقى على ملك الميت أو بحكمه كما هو الأقوى فيستصحب بقاؤه على ملكه ويصرفه فيما عليه من الحج أو غيره فالأصل الخروج من الأصل. (الفيروزآبادي).
(2) ما ذكره ها هنا ينافي ما اختاره في كتاب الزكاة وقد قوى هذه الدعوى هناك كما أن إشكاله في جريان قاعدة الحمل على الصحة ينافي ما اختاره هناك والأقوى جريان الاستصحاب وعدم جريان القاعدة فما ذكره هاهنا هو الموافق للقواعد مع تبديل قوله فالأحوط بالأقوى. (الإمام الخميني).
(3) وقد تقدم منه (قدس سره) ما ينافي ذلك في المسألة الخامسة من ختام الزكاة والكلام في المقام هو الكلام في تلك المسألة فراجع. (الخوانساري).
(2) ما ذكره ها هنا ينافي ما اختاره في كتاب الزكاة وقد قوى هذه الدعوى هناك كما أن إشكاله في جريان قاعدة الحمل على الصحة ينافي ما اختاره هناك والأقوى جريان الاستصحاب وعدم جريان القاعدة فما ذكره هاهنا هو الموافق للقواعد مع تبديل قوله فالأحوط بالأقوى. (الإمام الخميني).
(3) وقد تقدم منه (قدس سره) ما ينافي ذلك في المسألة الخامسة من ختام الزكاة والكلام في المقام هو الكلام في تلك المسألة فراجع. (الخوانساري).