العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٦٥
للمستأجر، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق، ويجوز للوكيل والوصي دفعها (1) من غير ضمان.
(مسألة 23): إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن صريحا أو ظاهرا، والرواية الدالة على الجواز (2) محمولة على صورة العلم (3) بالرضا من المستأجر.
(مسألة 24): لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا، وكانت وظيفته العدول إلى حج الإفراد عمن عليه حج التمتع، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثم اتفق ضيق الوقت فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان، من إطلاق
____________________
* بل يبطل العقد لعدم القدرة على التسليم. (الخوئي).
* عدم قدرة الأجير لا يجوز له الفسخ نعم مع اشتراط التقديم ولو من انصراف إطلاق العقد إليه لتعارف التقديم له الفسخ مع التخلف وإن كان قادرا عليه.
(الگلپايگاني).
(1) لهما دفع ما يتعارف إن كلا فكلا وإن بعضا فبعضا. (الإمام الخميني).
(2) الرواية ضعيفة جدا مع أنها لم ترد في مورد الاستيجار. (الخوئي).
* هي رواية الرواسي ولا ظهور معتدا به لها في الإجارة بل ولا كون الحجة للمعطي فلا يبعد حملها على إعطاء شئ ليحج لنفسه استحبابا فيدفعها إلى غيره. (الإمام الخميني).
(3) على وجه يكشف عن وقوع العقد على المطلق. (آقا ضياء، الخوانساري).
* هذا الحمل بعيد في نفسه والعمدة عدم الاعتماد بما انفرد به عثمان بن عيسى وعدم العلم بالعمل به إلا من الشيخ في التهذيب. (الگلپايگاني).
(٥٦٥)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الوسعة (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة