____________________
(1) الخبر في نفسه ضعيف فلا حاجة في سقوط حجيته إلى التمسك بالإعراض.
(الخوئي).
(2) لكنه غير وجيه خصوصا بالنسبة إلى هذه الأزمنة بل الانصراف ممنوع في الخمس والزكاة أيضا إلا أن تكون قرائن توجب الانصراف والظهور. (الإمام الخمس والزكاة أيضا إلا أن تكون قرائن توجب الانصراف والظهور. (الإمام الخميني).
(3) في إطلاقه تأمل لاختلاف الحالات والأشخاص في تلك الجهات. (آقا ضياء).
(4) نعم ولكن يمكن أن يكون الإيصاء من باب الاحتياط وكذا في الوصية بالخمس ونحوه. (الخوئي).
(الخوئي).
(2) لكنه غير وجيه خصوصا بالنسبة إلى هذه الأزمنة بل الانصراف ممنوع في الخمس والزكاة أيضا إلا أن تكون قرائن توجب الانصراف والظهور. (الإمام الخمس والزكاة أيضا إلا أن تكون قرائن توجب الانصراف والظهور. (الإمام الخميني).
(3) في إطلاقه تأمل لاختلاف الحالات والأشخاص في تلك الجهات. (آقا ضياء).
(4) نعم ولكن يمكن أن يكون الإيصاء من باب الاحتياط وكذا في الوصية بالخمس ونحوه. (الخوئي).