العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٧١
وإلا يكون الزائد من الأصل، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام والحج النذري (1) والإفسادي (2) لأنه بأقسامه واجب مالي وإجماعهم قائم على خروج كل واجب (3) مالي من الأصل، مع أن في بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدين، ومن المعلوم خروجه من الأصل بل الأقوى (4) خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدنيا كما مر سابقا (5)، وإن علم أنه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث، وإن
____________________
معارضة بين الاقتضاء واللا اقتضاء. (آقا ضياء).
(1) مر أن الحج النذري يخرج من الثلث، وكذا الإفسادي ويختص الخروج من الأصل بحجة الإسلام. (الخوئي).
* في عدم الفرق بينها وبينهما إشكال وفي صغرى القياس وكونها مشمولا لعقد الإجماع تأمل وفي دلالة الخبر نظر. (الفيروزآبادي).
(2) لا يترك الاحتياط في الإفسادي وقد مر أن المناط في الإخراج من الأصل كون الواجب دينا، لا كونه ماليا. (الگلپايگاني).
(3) وقد مر الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
(4) مشكل. (الخوانساري).
* قد مر الكلام فيه سابقا فراجع. (آقا ضياء).
* في خروج غير الحج من الأصل منع. (الشيرازي).
* الأقوى في الواجب البدني خروجه من الثلث على تقدير الوصية به.
(البروجردي).
(5) مر خلافه. (الخوئي).
(٥٧١)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة