____________________
معارضة بين الاقتضاء واللا اقتضاء. (آقا ضياء).
(1) مر أن الحج النذري يخرج من الثلث، وكذا الإفسادي ويختص الخروج من الأصل بحجة الإسلام. (الخوئي).
* في عدم الفرق بينها وبينهما إشكال وفي صغرى القياس وكونها مشمولا لعقد الإجماع تأمل وفي دلالة الخبر نظر. (الفيروزآبادي).
(2) لا يترك الاحتياط في الإفسادي وقد مر أن المناط في الإخراج من الأصل كون الواجب دينا، لا كونه ماليا. (الگلپايگاني).
(3) وقد مر الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
(4) مشكل. (الخوانساري).
* قد مر الكلام فيه سابقا فراجع. (آقا ضياء).
* في خروج غير الحج من الأصل منع. (الشيرازي).
* الأقوى في الواجب البدني خروجه من الثلث على تقدير الوصية به.
(البروجردي).
(5) مر خلافه. (الخوئي).
(1) مر أن الحج النذري يخرج من الثلث، وكذا الإفسادي ويختص الخروج من الأصل بحجة الإسلام. (الخوئي).
* في عدم الفرق بينها وبينهما إشكال وفي صغرى القياس وكونها مشمولا لعقد الإجماع تأمل وفي دلالة الخبر نظر. (الفيروزآبادي).
(2) لا يترك الاحتياط في الإفسادي وقد مر أن المناط في الإخراج من الأصل كون الواجب دينا، لا كونه ماليا. (الگلپايگاني).
(3) وقد مر الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
(4) مشكل. (الخوانساري).
* قد مر الكلام فيه سابقا فراجع. (آقا ضياء).
* في خروج غير الحج من الأصل منع. (الشيرازي).
* الأقوى في الواجب البدني خروجه من الثلث على تقدير الوصية به.
(البروجردي).
(5) مر خلافه. (الخوئي).