العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٧٧
الواجب، والعمل بمقتضى الوصية (1) في المندوب، وإن عين الموصى مقدارا للأجرة تعين وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل، وإلا فالزيادة من الثلث، كما أن في المندوب كله من الثلث.
(مسألة 4): هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة (2) أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني والأحوط (3) الأظهر (4) الأول (5)، ومثل هذا الكلام
____________________
(1) في وجوب المبادرة إلى العمل على طبق الوصية مع عدم كون مضمونها كذلك إشكال كما هو ظاهر وجهه. (آقا ضياء).
* وجوب المبادرة غير معلوم مع عدم الوصية بها ولو بانصراف من كلامه.
(الإمام الخميني).
* إن كانت الوصية مطلقة فلا يلزم التعجيل. (الشيرازي).
* وجوب المبادرة إليه في المندوب غير واضح إلا إذا كان بمعرض الضياع وعدم التمكن منه فيما بعد. (البروجردي).
(2) يختلف باختلاف المقامات وسعة تركة الميت وعدمها. (كاشف الغطاء).
(3) فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
(4) الأظهرية ممنوعة. (الإصفهاني، النائيني).
* مر منه ما يخالف ذلك ومنا ما يوافقه وفرض المسألة وجود قاصر أو غير راض في الورثة وقد مر حكم الكفن في محله. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الخوانساري).
(5) الأظهرية غير ظاهرة نعم هو الأحوط ما لم يكن هناك ذل وهوان على الميت. (الشيرازي).
* في الأظهرية منع كما مر الحكم في الكفن. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(٥٧٧)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة