(مسألة 24): إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (عليه السلام) من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته (3) ولو اختلف أجرتهما يجب الاقتصار (4) على أقلهما أجرة (5) إلا إذا تبرع الوارث بالزائد فلا يجوز
____________________
(1) هذا الاحتمال وجيه لأن انعقاد النذر في المردد بين المقدور وغيره محل تأمل نعم تكفي القدرة على الفرض في نذر الكلي والظاهر أن القدرة في النذر شرط شرعي نظير الرجحان. (الگلپايگاني).
(2) إن كان المراد بالإتيان ما هو ظاهره فهو عين التخيير ولا يلزم في التخيير اعتبار عنوانه بالحمل الأولي وإن كان المراد ما يتمكن من أحد الأمرين فلا ينعقد في غيره فلا يتجه التخيير في القضاء. (الإمام الخميني).
* هذا عين التخيير من قبل الناذر وأما كونه تخييريا من قبل الشارع فخارج عن النذر قطعا. (الگلپايگاني).
(3) الظاهر عدم الوجوب حتى على القول بوجوب إخراج الحج المنذور من التركة. (الخوئي).
(4) على الأحوط. (الشيرازي).
(5) إن جعل أمر التعيين إليه أو أوصى باختيار الأزيد فالظاهر جواز اختياره
(2) إن كان المراد بالإتيان ما هو ظاهره فهو عين التخيير ولا يلزم في التخيير اعتبار عنوانه بالحمل الأولي وإن كان المراد ما يتمكن من أحد الأمرين فلا ينعقد في غيره فلا يتجه التخيير في القضاء. (الإمام الخميني).
* هذا عين التخيير من قبل الناذر وأما كونه تخييريا من قبل الشارع فخارج عن النذر قطعا. (الگلپايگاني).
(3) الظاهر عدم الوجوب حتى على القول بوجوب إخراج الحج المنذور من التركة. (الخوئي).
(4) على الأحوط. (الشيرازي).
(5) إن جعل أمر التعيين إليه أو أوصى باختيار الأزيد فالظاهر جواز اختياره