العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٢١
للوصي اختيار الأزيد أجرة، وإن جعل الميت أمر التعيين إليه (1)، ولو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث (2).
(مسألة 25): إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه (3) من غير تعيين وليس عليه كفارة، ولو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا (4)،
____________________
في الأول ووجوبه في الثاني وكونه من الأصل غير بعيد وأما مع سعة الثلث فلا إشكال فيه. (الإمام الخميني).
* وجوب القضاء مخيرا وجواز اختيار الوصي الأزيد أجرة إذا جعل أمر التعيين إليه وتعين اختيار الأزيد أجرة لو أوصى به وكونه من الأصل لا يخلو من قوة. (الإصفهاني، الخوانساري). (1) بل له اختيار الأزيد. (الفيروزآبادي).
* بل يجوز له في هذه الصورة ويتعين مع تعين الموصي والظاهر خروج الزائد من الأصل. (الگلپايگاني).
* إن كان الثلث لا يسع الزيادة وإلا فيجوز للوصي اختياره مع جعل الموصي أمر التعيين إليه بلا إشكال. (البروجردي).
* الظاهر جواز اختيار الأكثر أجرة في هذا الفرض غاية الأمر أن الزائد يخرج من الثلث على مختار الماتن (قدس سره) وعلى ما اخترناه فالكل يخرج من الثلث.
(الخوئي).
(2) على الأحوط. (الشيرازي).
* بل من الأصل. (الفيروزآبادي).
(3) الظاهر عدم الوجوب فيه وفيما بعده. (الخوئي).
(4) هذا إذا علم أنه تركه عن تقصير وقلنا بلزوم إخراج الكفارة من الأصل وأما إذا احتمل المعذورية فلا وجه لوجوب الكفارة ثم إن الاحتياط في الكفارة
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة