____________________
(1) بل من الثلث. (الفيروزآبادي).
(2) إذا كان جعل لله على نفسه مالا يصرف في وجود الحج من الغير وأما إذا نذر إيجاد الحج على وجه التسبيب ولم يتمكن منه حال حياته فالأوجه عدم الوجوب. (البروجردي).
* بل ثانيهما أوجه. (الفيروزآبادي).
(3) ما لم يكن الإحجاج الذي هو متعلق النذر مقدورا لا يكاد ينعقد النذر كي يصير واجبا ماليا وهكذا في نذره إعطاء مال لزيد ولم يتمكن منه، وما هو منعقد بلا احتياج إلى القدرة هو النذر المتعلق بمقدار من المال في ذمته يكون للحج أو لزيد، وذلك غير نذر الفعل الذي ليس له - تعالى - إلى فعله على فرض قدرته بلا تعلق وضع فيه بنفس المال أصلا، غاية الأمر يخرج أضداد هذا الفعل عن تحت سلطنته. (آقا ضياء).
(4) الظاهر عدم الوجوب فيه أيضا لأن المال لا يكون دينا عليه بالنذر. (الخوئي).
(2) إذا كان جعل لله على نفسه مالا يصرف في وجود الحج من الغير وأما إذا نذر إيجاد الحج على وجه التسبيب ولم يتمكن منه حال حياته فالأوجه عدم الوجوب. (البروجردي).
* بل ثانيهما أوجه. (الفيروزآبادي).
(3) ما لم يكن الإحجاج الذي هو متعلق النذر مقدورا لا يكاد ينعقد النذر كي يصير واجبا ماليا وهكذا في نذره إعطاء مال لزيد ولم يتمكن منه، وما هو منعقد بلا احتياج إلى القدرة هو النذر المتعلق بمقدار من المال في ذمته يكون للحج أو لزيد، وذلك غير نذر الفعل الذي ليس له - تعالى - إلى فعله على فرض قدرته بلا تعلق وضع فيه بنفس المال أصلا، غاية الأمر يخرج أضداد هذا الفعل عن تحت سلطنته. (آقا ضياء).
(4) الظاهر عدم الوجوب فيه أيضا لأن المال لا يكون دينا عليه بالنذر. (الخوئي).