العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٨
عن إثبات الوجوب، والتمسك بقاعدة الميسور لا وجه له، وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام (1).
(مسألة 31): إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة ولا كفارة إلا إذا تركها (2) أيضا، وإن كان المنذور الحج ماشيا في سنة معينة فخالف وأتى به راكبا وجب عليه القضاء (3) والكفارة، وإذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر، والحج صحيح (4) في جميع الصور، خصوصا
____________________
بالتتبع من أخباره بوسيلة صاحبه لا يقصر عن توثيق أصحاب الرجال مع التأييد بذهاب جمع بل قيل بذهاب المشهور على العمل به. (الإمام الخميني).
* لكنه منجبر بالعمل. (الخوانساري). (1) بل كلاهما. (الفيروزآبادي).
(2) بحيث يصدق عليه الحنث. (الشيرازي).
* لكن مع سعة الوقت وبنائه على إتيانه فحصل عذر عنه لا حنث ولا كفارة نعم لا يبعد الصدق في بعض صور الترك. (الإمام الخميني).
* لا يتحقق الحنث الموجب للكفارة إلا إذا عين للمنذور أمدا فيحنث بعد انقضائه. (النائيني).
* على وجه يصدق أنه حنث حال حياته. (البروجردي).
(3) الأقوى عدم الوجوب وإن وجبت الكفارة. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام عليه. (الخوئي).
(4) في صحة الحج مع كونه علة لتعذر الوفاء بالنذر إشكال. (الگلپايگاني).
* والأظهر التفصيل في الصحة والفساد بين هذه الصور ففي الأخيرة يقوى
(٥٢٨)
مفاتيح البحث: الحج (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة