____________________
في عام يقضي عنه تخييرا ففرق بين العجز عن الحج وبين العجز عن الإحجاج ففي العجز عن الإحجاج يبقى التخيير في القضاء وفي العجز عن الحج يأتي التفصيل المتقدم. (الإمام الخميني).
(1) إذا تعذر أحد فردي الواجب التخييري تعين الآخر ولا يبقى التخيير بين الممكن وبدل المتعذر والقضاء بدل فلا وجه لبقاء التخيير بينه وبين الإحجاج فالأولى أن يجعل المثال ما لو نذر أن يحج زيدا أو عمرا وتعذر أحدهما في حياته ثم أمكن بعد وفاته فهل يعود التخيير أو يتعين الممكن في حياته فتدبره جيدا. (كاشف الغطاء).
(2) لكن الأقوى فيه أيضا هو التخيير. (البروجردي).
* يأتي فيه ما تقدم من الفرق بين العجز عن الحج والإحجاج. (الإمام الخميني).
* لكنه ضعيف. (الشيرازي).
* لكنه بعيد جدا. (الخوئي).
(1) إذا تعذر أحد فردي الواجب التخييري تعين الآخر ولا يبقى التخيير بين الممكن وبدل المتعذر والقضاء بدل فلا وجه لبقاء التخيير بينه وبين الإحجاج فالأولى أن يجعل المثال ما لو نذر أن يحج زيدا أو عمرا وتعذر أحدهما في حياته ثم أمكن بعد وفاته فهل يعود التخيير أو يتعين الممكن في حياته فتدبره جيدا. (كاشف الغطاء).
(2) لكن الأقوى فيه أيضا هو التخيير. (البروجردي).
* يأتي فيه ما تقدم من الفرق بين العجز عن الحج والإحجاج. (الإمام الخميني).
* لكنه ضعيف. (الشيرازي).
* لكنه بعيد جدا. (الخوئي).