لله علي أن أحج، الاستنابة.
(مسألة 12): لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة (4)، وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة (5)، لأنهما واجبان ماليان (6) بلا إشكال، والصحيحتان المشار
____________________
وإلا فبالاستنابة. (الگلپايگاني).
* بل شمول منطوقها لغير حجة الإسلام ممنوعة نعم لو ادعي انفهام غيرها منها بإلغاء الخصوصية لم يكن بعيدا. (البروجردي).
(1) وقد مر منه خلافه في المسألة 72 من الفصل السابق. (الخوئي).
(2) تقدم عدم وجوبه. (الخوئي).
(3) بعد دعوى عدم اختصاص الأخبار بحجة الإسلام لا وجه للتفكيك بينهما.
(الإمام الخميني).
(4) الظاهر عدم وجوب القضاء لا عليه ولا بعد موته وأما الكفارة فلا إشكال في وجوبها عليه وأما بعد موته فالمشهور وإن كان على وجوب إخراجها من أصل التركة إلا أنه لا يخلو من إشكال والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوئي).
(5) يقضى الحج من الثلث. (الفيروزآبادي).
* بل يخرج من الثلث وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
(6) بل لاستظهار الدينية من دليل وجوبهما كما مر وصدر صحيحة مسمع.
(الگلپايگاني).
* بل شمول منطوقها لغير حجة الإسلام ممنوعة نعم لو ادعي انفهام غيرها منها بإلغاء الخصوصية لم يكن بعيدا. (البروجردي).
(1) وقد مر منه خلافه في المسألة 72 من الفصل السابق. (الخوئي).
(2) تقدم عدم وجوبه. (الخوئي).
(3) بعد دعوى عدم اختصاص الأخبار بحجة الإسلام لا وجه للتفكيك بينهما.
(الإمام الخميني).
(4) الظاهر عدم وجوب القضاء لا عليه ولا بعد موته وأما الكفارة فلا إشكال في وجوبها عليه وأما بعد موته فالمشهور وإن كان على وجوب إخراجها من أصل التركة إلا أنه لا يخلو من إشكال والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوئي).
(5) يقضى الحج من الثلث. (الفيروزآبادي).
* بل يخرج من الثلث وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
(6) بل لاستظهار الدينية من دليل وجوبهما كما مر وصدر صحيحة مسمع.
(الگلپايگاني).