(مسألة 29): في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر (4)، أو أفعال الحج أقوال، والأقوى أنه تابع للتعيين أو الانصراف، ومع عدمهما فأول أفعال الحج (5) إذا قال: لله علي أن أحج ماشيا، ومن حين الشروع في السفر إذا قال: لله علي أن أمشي إلى بيت الله، أو نحو ذلك، كما أن الأقوى أن منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لجملة من الأخبار (6) لا طواف
____________________
الوجوب واحتمال قصور أدلة الحرج عن شمول مثل المقام مما لا يكون الإلزام من الله تعالى ابتداء غير وجيه وما اشتهر بينهم أن رفع الحرج منه فلا يشمل دليله مورد إقدام المكلف غير تام والتفصيل في محله وكيف كان لا ينعقد مع حرجيته في الابتداء ويسقط الوجوب مع عروض الحرج.
(الإمام الخميني).
* بل لو كان عزيمة لا يمنع من انعقاد النذر أيضا لأنه أقدم عليه بجعله على نفسه مع علمه فلا يشمله أدلة الحرج. (الگلپايگاني). (1) بل وإن كان جاهلا. (الشيرازي).
(3) مع الجهل بعروض الحرج وإلا فلا يسقط بعدم الاستقرار. (الگلپايگاني).
(4) وهو الأقوى لأنه المنصرف إليه. (الفيروزآبادي).
(5) بل من حين الشروع في السفر. (الشيرازي).
(6) الحكم وإن كان كما ذكره (قدس سره) إلا أنه ليس في الأخبار ما يدل على ذلك
(الإمام الخميني).
* بل لو كان عزيمة لا يمنع من انعقاد النذر أيضا لأنه أقدم عليه بجعله على نفسه مع علمه فلا يشمله أدلة الحرج. (الگلپايگاني). (1) بل وإن كان جاهلا. (الشيرازي).
(3) مع الجهل بعروض الحرج وإلا فلا يسقط بعدم الاستقرار. (الگلپايگاني).
(4) وهو الأقوى لأنه المنصرف إليه. (الفيروزآبادي).
(5) بل من حين الشروع في السفر. (الشيرازي).
(6) الحكم وإن كان كما ذكره (قدس سره) إلا أنه ليس في الأخبار ما يدل على ذلك