(مسألة 10): إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضه أو مجيئ مسافره فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا (1)؟
المسألة مبنية (2) على أن التعليق من باب الشرط (3) أو من قبيل الوجوب المعلق، فعلى الأول لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط وإن كان متمكنا من حيث المال وسائر الشرايط، وعلى الثاني (4) يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه
____________________
(1) الأظهر عدم الوجوب. (الشيرازي).
* لا يجب القضاء جزما وذلك لأن الوجوب على التقديرين مشروط بالقدرة في ظرف العمل وبالموت ينكشف عدم الوجوب. (الخوئي).
(2) وإن يمكن إيقاع النذر على الوجهين لكن ظاهر التعليقات من باب الشرط فلا يجب القضاء إلا إذا قصد التعليق على نحو الواجب المعلق وواقع النذر كذلك فحينئذ إن قلنا بأن القضاء تابع لنفس الوجوب ولو لم يأت ظرف الواجب يجب القضاء وإلا فلا وهذه الجهة تحتاج إلى التأمل. (الإمام الخميني).
* لا أساس لهذا المبنى أصلا ولا يجب القضاء مطلقا. (النائيني).
* لا مجال للفرق بين الفرضين بعد كون القدرة شرطا شرعيا للنذر بمقتضى بعض النصوص المذكورة في الجواهر في ذيل مسألة سقوط القضاء بعدم القدرة وحينئذ فالحق عدم وجوب القضاء في الفرضين. (آقا ضياء).
(3) هذا هو المتعين فلا قضاء. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
(4) الأقوى عليه أيضا عدم الوجوب لعدم التمكن من إتيانه حال حياته لعدم حلول وقته بالفرض. (الگلپايگاني).
* لا يجب القضاء جزما وذلك لأن الوجوب على التقديرين مشروط بالقدرة في ظرف العمل وبالموت ينكشف عدم الوجوب. (الخوئي).
(2) وإن يمكن إيقاع النذر على الوجهين لكن ظاهر التعليقات من باب الشرط فلا يجب القضاء إلا إذا قصد التعليق على نحو الواجب المعلق وواقع النذر كذلك فحينئذ إن قلنا بأن القضاء تابع لنفس الوجوب ولو لم يأت ظرف الواجب يجب القضاء وإلا فلا وهذه الجهة تحتاج إلى التأمل. (الإمام الخميني).
* لا أساس لهذا المبنى أصلا ولا يجب القضاء مطلقا. (النائيني).
* لا مجال للفرق بين الفرضين بعد كون القدرة شرطا شرعيا للنذر بمقتضى بعض النصوص المذكورة في الجواهر في ذيل مسألة سقوط القضاء بعدم القدرة وحينئذ فالحق عدم وجوب القضاء في الفرضين. (آقا ضياء).
(3) هذا هو المتعين فلا قضاء. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
(4) الأقوى عليه أيضا عدم الوجوب لعدم التمكن من إتيانه حال حياته لعدم حلول وقته بالفرض. (الگلپايگاني).