العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٩
الأصل (1)، لأن الحج واجب مالي وإجماعهم قائم على أن الواجبات المالية (2) تخرج من الأصل (3) وربما يورد عليه بمنع كونه واجبا ماليا، وإنما هو أفعال مخصوصة بدنية وإن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدماته، كما أن الصلاة أيضا قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء والساتر والمكان ونحو ذلك، وفيه أن الحج في الغالب محتاج إلى بذل المال بخلاف الصلاة وسائر العبادات البدنية، فإن كان هناك إجماع أو غيره على أن الواجبات المالية تخرج من الأصل يشمل الحج قطعا، وأجاب صاحب الجواهر بأن المناط في الخروج من الأصل كون الواجب دينا، والحج كذلك فليس تكليفا صرفا، كما في الصلاة والصوم
____________________
(1) وهذا هو الأقوى. (الإصفهاني).
* وهو الأقوى. (الإمام الخميني).
(2) مثل الخمس والزكاة والكفارة ونذر المال فإنها مثل الديون أما ما يتكلف له في تطبيق العنوان عليه مثل ما ادعى الجواهر وزاد فيه الماتن الماهر فلا يجري الحكم فيه إلا بالنص الواضح الباهر كحجة الإسلام وأما حج النذر فالنص دال على أنه من الثلث كما سيأتي. (الفيروزآبادي).
(3) وهذا هو الأقوى لكن لا لما ذكر بل لأن معنى قول الناذر: لله علي كذا، هو التعهد لله تعالى بإتيان المنذور على أن يكون العمل دينا على عهدته وما يدل على وجوب الوفاء به يدل على وجوب وفاء هذا الدين والمناط في الخروج من الأصل هو كون الواجب دينا وذلك هو السبب لخروج حجة الإسلام من الأصل حيث تستظهر الدينية من قوله تبارك وتعالى " ولله على الناس حج البيت " ومعنى قوله (عليه السلام) دين الله أحق أن يقضى. أن الدائن إذا كان هو الله عز وجل فأداء هذا الدين أحق ولا يدل على أن كل واجب دين فالدينية لا بد وأن تستظهر من دليل الواجب خلافا لما حققه (قدس سره). (الگلپايگاني).
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة