العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٤
فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع (1) قبل الإقباض، وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم، أو بعد تصرف الموهوب له (2).
(مسألة 42): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان (3).
(مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة (4)، فالظاهر الوجوب عليهم
____________________
* الأظهر العدم. (الشيرازي).
* أقواهما عدمه. (النائيني).
(1) ولكن إذا رجع الباذل في العين المبذولة بعد الإحرام فالأحوط عليه تتميم نفقة الحج من غيرها. (الگلپايگاني).
(2) بما لا يجوز معه الرجوع للواهب. (البروجردي).
(3) أقواهما الوجوب. (الإصفهاني).
* أقواهما العدم خلافا لمن التزم بقاعدة الملازمة بين الإذنين في المتلازمين.
(آقا ضياء).
* لا يبعد الوجوب عليه كما لا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج في الفرع السابق إذا رجع بعد الإحرام. (الإمام الخميني).
* أقربهما الوجوب. (الشيرازي).
* أظهرهما الوجوب. (الخوئي).
* لا يخلو أولهما من وجه. (الگلپايگاني).
* أقواهما الأول ولو مات أخذ من صلب ماله على الأقوى. (النائيني).
(4) بأن قال مثلا أي واحد منكم قد حج فعلي نفقته فليحج واحد منكم والأمر إليكم أو عين مقدارا يكفي لحج واحد منهم وأوكل الأمر إلى اختيارهم.
(الإصفهاني).
(٤٠٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة