العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٧
بأنه بالبذل صار مستطيعا، ولصدق الاستطاعة عرفا.
(مسألة 46): إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين (عليه السلام) وجب عليه الحج (1).
(مسألة 47): لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب.
(مسألة 48): لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام، وأجزأه عن حجة الإسلام (2).
____________________
أو بلا عنوان وأما لو بذل لحجة الإسلام ففيه تفصيل. (الإمام الخميني).
* بل لأن وجوب حجة النذر ونحوه ليس مشروطا بالاستطاعة بل بالقدرة وقد حصلت له بالبذل. (الخوانساري).
وإن كان البذل لا للحج فيجب الوفاء بالنذر لحصول التمكن ولا ربط له بالأخبار ولا حاجة إلى صدق الاستطاعة. (الگلپايگاني).
* بل لأن وجوب حجة النذر ونحوه ليس مشروطا بالاستطاعة بل بالقدرة وقد حصلت له بالبذل بعد ما لم تكن. (البروجردي).
(1) لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).
* تقدم أن للقول بعدم الوجوب وجها وجيها. (الخوئي).
* على الأحوط. (النائيني).
(2) ومع اجتماع سائر الشرائط قبل إحرامه يجزي عن حجة الإسلام وإلا فمحل إشكال. (الإمام الخميني).
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة