العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٨
(مسألة 49): لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا، فلو قالا له: حج وعلينا نفقتك وجب عليه.
(مسألة 50): لو عين له مقدارا ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام (1) في الصورة التي لا يجوز له الرجوع (2)، إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته (3).
____________________
* لو كان رجوع الباذل قبل إحرامه توقف وجوبه عليه على تمامية الاستطاعة حتى الرجوع إلى الكفاية أيضا على الأقوى ولو كان بعد الإحرام فإن كان مستطيعا عند إحرامه لزمه الإتمام وكان هو حجة الإسلام وإلا لم يجز عنها على الأقوى. (النائيني).
* ويلاحظ فيه جميع ما هو ملحوظ في الاستطاعة الغير البذلية حتى الرجوع بالكفاية على القول به. (الخوانساري).
* إن كان بحيث يعد عرفا مستطيعا له من ذلك المكان. (البروجردي).
* إن كان مستطيعا ولو من ذلك المكان. (الگلپايگاني).
(1) الظاهر عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* يعني على الباذل لكنه مشكل. (الگلپايگاني).
* للتأمل فيه مجال. (البروجردي).
* وفي تفسير العبارة وجهان. (الفيروزآبادي).
(2) ولكن عمدة الكلام في تصور مورد عدم جواز رجوعه بعد عموم السلطنة وعدم تمامية قاعدة الملازمة بين الالتزام بالشئ والالتزام بلوازمه على وجه يجب عليه شرعا بنحو لا يقدر على رجوعه لعدم مدرك لهذه القاعدة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(3) أي يكون الإذن والرضاء مقيدا بالكفاية، ويلزم هذا التقييد ضمانه للمال
(٤٠٨)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة