(مسألة 32): إذا نذر قبل حصول الاستطاعة (2) أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج (3)، بل وكذا لو نذر إن جاء
____________________
* لا وجه للوجوب بناء على القول باعتبار القبول في الوصية التمليكية.
(الخوانساري).
* يختص الوجوب بهذا الفرض. (الخوئي).
* أما بناءا على اعتباره فالظاهر عدم الوجوب في الوصية التمليكية نعم إذا قال له حج بعد الموت بمالي فالظاهر وجوب الحج عليه وكذا لو أوصى بالبذل فبذل الوصي فيجب الحج بالاستطاعة البذلية. (الگلپايگاني).
* وجوب الحج مبتن عليه وإلا فلا يجب. (الشيرازي).
(1) على القول بالنقل وإلا فعلى الكشف فله ردها كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
(2) ما أفيد في غاية المتانة بناء على كون القدرة في ظرف العمل شرطا عقليا في صحة النذر وإلا فبناء على كونها شرطا شرعيا كما هو المستفاد من بعض النصوص الذي تعرضه الجواهر في آخر كتاب النذر ففي تقديم النذر السابق في هذه الفروض بأجمعها إشكال لأن تطبيق كل واحد من الخطابين يرفع موضوع الآخر فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر كما هو الظاهر. (آقا ضياء).
(3) بل لا إشكال في أنه يجب الحج لأهميته والعذر الشرعي ليس شرطا للوجوب ولا مقوما للاستطاعة فلا بد من ملاحظة الأهم بعد حصول الاستطاعة ولا إشكال في كون الحج أهم وأما بناء على كون العذر الشرعي دخيلا في * النذر بأقسامه لا يزاحم الحج فيجب عليه الحج في جميع الفروع المذكورة.
(الخوئي).
* بل يجب وينحل النذر لحصول الاستطاعة. (الگلپايگاني).
* بل ينحل نذره بحصول الاستطاعة بعده ويجب عليه الحج على الأقوى ولو نذر ذلك بعد حصول الاستطاعة وقبل وقت المسير لم ينعقد وإن كان قبل أشهر الحج على الأقوى. (النائيني).
* نعم لو خالف في هذه السنة لا يبعد الاجتزاء به عن حجة الإسلام لحصول القدرة فعلا مع فرض قدرته على الوفاء بنذره في السنة الآتية كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
* الأقوى هو وجوب الحج وانحلال النذر لأن عدم وجوب الحج عند وجوب ما ينافيه إنما هو لأجل التزاحم لا لاعتبار عدمه في الاستطاعة ووجوب الوفاء بالنذر غير صالح للتزاحم. (البروجردي).
* محل إشكال لمكان المزاحمة ولا يبعد ترجيح جانب الحج لأهميته.
(الخوانساري).
(1) بل الظاهر اعتبار كونه أهم لما مر من أنه من باب التزاحم. (البروجردي، الخوانساري).
* بل الظاهر تقديم الأهم لأن الشرط في وجوب الحج على ما يستفاد من
(الخوانساري).
* يختص الوجوب بهذا الفرض. (الخوئي).
* أما بناءا على اعتباره فالظاهر عدم الوجوب في الوصية التمليكية نعم إذا قال له حج بعد الموت بمالي فالظاهر وجوب الحج عليه وكذا لو أوصى بالبذل فبذل الوصي فيجب الحج بالاستطاعة البذلية. (الگلپايگاني).
* وجوب الحج مبتن عليه وإلا فلا يجب. (الشيرازي).
(1) على القول بالنقل وإلا فعلى الكشف فله ردها كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
(2) ما أفيد في غاية المتانة بناء على كون القدرة في ظرف العمل شرطا عقليا في صحة النذر وإلا فبناء على كونها شرطا شرعيا كما هو المستفاد من بعض النصوص الذي تعرضه الجواهر في آخر كتاب النذر ففي تقديم النذر السابق في هذه الفروض بأجمعها إشكال لأن تطبيق كل واحد من الخطابين يرفع موضوع الآخر فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر كما هو الظاهر. (آقا ضياء).
(3) بل لا إشكال في أنه يجب الحج لأهميته والعذر الشرعي ليس شرطا للوجوب ولا مقوما للاستطاعة فلا بد من ملاحظة الأهم بعد حصول الاستطاعة ولا إشكال في كون الحج أهم وأما بناء على كون العذر الشرعي دخيلا في * النذر بأقسامه لا يزاحم الحج فيجب عليه الحج في جميع الفروع المذكورة.
(الخوئي).
* بل يجب وينحل النذر لحصول الاستطاعة. (الگلپايگاني).
* بل ينحل نذره بحصول الاستطاعة بعده ويجب عليه الحج على الأقوى ولو نذر ذلك بعد حصول الاستطاعة وقبل وقت المسير لم ينعقد وإن كان قبل أشهر الحج على الأقوى. (النائيني).
* نعم لو خالف في هذه السنة لا يبعد الاجتزاء به عن حجة الإسلام لحصول القدرة فعلا مع فرض قدرته على الوفاء بنذره في السنة الآتية كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
* الأقوى هو وجوب الحج وانحلال النذر لأن عدم وجوب الحج عند وجوب ما ينافيه إنما هو لأجل التزاحم لا لاعتبار عدمه في الاستطاعة ووجوب الوفاء بالنذر غير صالح للتزاحم. (البروجردي).
* محل إشكال لمكان المزاحمة ولا يبعد ترجيح جانب الحج لأهميته.
(الخوانساري).
(1) بل الظاهر اعتبار كونه أهم لما مر من أنه من باب التزاحم. (البروجردي، الخوانساري).
* بل الظاهر تقديم الأهم لأن الشرط في وجوب الحج على ما يستفاد من