العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٢
بل إطلاق الأخبار (1)، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج، فإنه يجب عليه (2) بعد موت الوصي.
(مسألة 39): لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة وشرط عليه أن يحج به (3) فالظاهر الصحة ووجوب الحج عليه (4) إذا كان فقيرا، أو كانت
____________________
من وقفه أو وصيته على القول بالاحتياج إلى القبول لأن موضوع النذر المقدم بالحج في رتبة سابقة فيستحيل أن يكون هذا البذل منشأ وجوبه لأنه من قبيل الأمر بالحاصل وهو محال. (آقا ضياء).
(1) وعليه كما ليس ببعيد لا يعتبر فيه ما يعتبر في الاستطاعة الملكية من الرجوع إلى الكفاية وعدم الدين. (الإمام الخميني).
(2) على الأحوط. (النائيني).
* إن كانت من الوصية للجهة ولو بالنسبة إلى هذا الشخص وأما إن كانت من الوصية التمليكية مقيدة بهذا القيد ففيه إشكال. (البروجردي).
ولا يجوز صرفها في غيره. (النائيني).
* الظاهر لغوية الشرط وعدم وجوب الحج نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله لصرفه في الحج لا يجوز صرفه في غيره ولكن لا يجب عليه القبول ولا يكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية فيجب عليه الحج لو استطاع بعد. (الإمام الخميني).
* لا بمعنى الشرط على الآخذ بل بمعنى القيدية وأنه يعطي من يريد الحج.
(الخوانساري).
* في صحة الشرط إشكال إن كان من غير سهم سبيل الله. (الشيرازي).
(٤٠٢)
مفاتيح البحث: الحج (4)، الزكاة (1)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة