____________________
* لا بد من اعتبار الوثوق وإلا فهو مجازفة لا يعتد بها بل لا تجوز شرعا ولا عرفا وإطلاق الأخبار منصرف عنها قطعا. (كاشف الغطاء).
(1) القول بالفرق قوي. (الفيروزآبادي).
(الفيروزآبادي).
(3) زائدا على ما يحتاج إليه من المعائش الحضرية كما في الاستطاعة الملكية.
(البروجردي، الخوانساري).
(4) الحال فيه هو الحال في الاستطاعة المالية. (الخوئي).
(5) أو كان لهم كفيل غيره. (الإمام الخميني).
(6) بل يجب مطلقا سواء تمكن أم لم يتمكن على الأحوط. (الخوانساري).
* فيه إشكال وإن كان لا يبعد الوجوب بتقريب أن مع عدم تمكنه لا يلزم الحرج على العيال من قبل حجه والمفروض أنه مستطيع أي قادر على الزاد والراحلة وفي نظر العرف فرق بين الاستطاعة هنا وفي المالية حيث يعتبر نفقة العيال فيها بل يمكن أن يقال لا فرق بل عدم الوجوب في المالية مع فقدها
(1) القول بالفرق قوي. (الفيروزآبادي).
(الفيروزآبادي).
(3) زائدا على ما يحتاج إليه من المعائش الحضرية كما في الاستطاعة الملكية.
(البروجردي، الخوانساري).
(4) الحال فيه هو الحال في الاستطاعة المالية. (الخوئي).
(5) أو كان لهم كفيل غيره. (الإمام الخميني).
(6) بل يجب مطلقا سواء تمكن أم لم يتمكن على الأحوط. (الخوانساري).
* فيه إشكال وإن كان لا يبعد الوجوب بتقريب أن مع عدم تمكنه لا يلزم الحرج على العيال من قبل حجه والمفروض أنه مستطيع أي قادر على الزاد والراحلة وفي نظر العرف فرق بين الاستطاعة هنا وفي المالية حيث يعتبر نفقة العيال فيها بل يمكن أن يقال لا فرق بل عدم الوجوب في المالية مع فقدها