(مسألة 52): لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا
____________________
الذي يصرفه في الحج بعد كشف عدم الكفاية، وإن كان في أثناء الطريق وكان مستطيعا اتفاقا يجب عليه الإتمام ويجزي عن حجة الإسلام وإن كان في أثناء الأعمال يرجع إلى مسألة الاستطاعة في الأثناء والفرق بين حصولها قبل وقوف المشعر وعدمه وإن حكم سابقا بأنهم لا يقولون به لكنه ممنوع كما مر وعلى أي حال يجب عليه الإتمام إذا بان عدم الكفاية في أثناء الأعمال.
(الفيروزآبادي).
(1) لا إشكال في عدم الوجوب في الأولى وهو في الثانية محل نظر.
(كاشف الغطاء).
(2) الظاهر صدقها مع الوثوق ولا فرق بين القسمين. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو اقترض وجب في الصورة الثانية ويجزي عن حجة الإسلام. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الإصفهاني).
* في وجوبه حينئذ نظر لأن بذله على تقدير غير حاصل بعد ولا يجب عليه أيضا تحصيل مقدمته لعدم مقتض لوجوبه. (آقا ضياء).
* الأقوى عدم وجوب الاقتراض حتى في هذه الصورة فضلا عن السابقة نعم لو اقترض أجزأه عن حجة الإسلام في هذه الصورة دون السابقة. (النائيني).
* الأقوى عدم الوجوب في الصورتين نعم لو اقترض له في الثانية وحج به أجزأه عن حجة الإسلام. (البروجردي).
* في وجوبه في هذه الصورة أيضا نظر (الشيرازي).
(الفيروزآبادي).
(1) لا إشكال في عدم الوجوب في الأولى وهو في الثانية محل نظر.
(كاشف الغطاء).
(2) الظاهر صدقها مع الوثوق ولا فرق بين القسمين. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو اقترض وجب في الصورة الثانية ويجزي عن حجة الإسلام. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الإصفهاني).
* في وجوبه حينئذ نظر لأن بذله على تقدير غير حاصل بعد ولا يجب عليه أيضا تحصيل مقدمته لعدم مقتض لوجوبه. (آقا ضياء).
* الأقوى عدم وجوب الاقتراض حتى في هذه الصورة فضلا عن السابقة نعم لو اقترض أجزأه عن حجة الإسلام في هذه الصورة دون السابقة. (النائيني).
* الأقوى عدم الوجوب في الصورتين نعم لو اقترض له في الثانية وحج به أجزأه عن حجة الإسلام. (البروجردي).
* في وجوبه في هذه الصورة أيضا نظر (الشيرازي).