العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٣
الزكاة من سهم سبيل الله (1).
(مسألة 40): الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى.
(مسألة 41): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام (2)، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان (3)، ولو وهبه للحج
____________________
* في صحة الشرط إشكال لكن يجب عليه الحج بإعطاء المال إن كان بمقدار الاستطاعة فيجب عليه القبول. (الفيروزآبادي).
* في صحة الشرط ووجوب الحج إشكال نعم لو أعطي الزكاة من سهم سبيل الله لأن يحج بها لوجب الحج ولا يجوز له صرفها في غيره. (الگلپايگاني).
* نعم يصح إعطاؤه خمسا أو زكاة ويملكه المستحق إذا كان بعنوان الفقر ولكن الشرط لغو ولا يحصل به الاستطاعة البذلية على الأقوى. (البروجردي).
* لو كان شرطه بنحو التقيد ووحدة المطلوب في وجوب الحج نظر لاستلزام ذلك أخذ نفس وجود العمل في موضوع وجوبه ولقد مر عدم إمكانه. (آقا ضياء).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(1) تقدم الإشكال في جواز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في غير الجهات العامة. (الخوئي).
(2) الجواز محل نظر مطلقا ولا سيما بعد الإحرام. (كاشف الغطاء).
(3) الظاهر هو الجواز وعلى المبذول له الإتمام إذا كان مستطيعا فعلا، وعلى الباذل ضمان ما يصرفه في الإتمام. (الخوئي).
* أقواهما العدم. (الإصفهاني).
* أقواهما الجواز للأصل وقاعدة السلطنة بعد عدم تمامية قاعدة استلزام الإذن في الشئ الإذن في لوازمه. (آقا ضياء).
* أقواهما الجواز. (الإمام الخميني).
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة