العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٠١
وخيره (1) بين أن يحج به أو لا، وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور (2).
(مسألة 38): لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه (3)، لصدق الاستطاعة،
(٤٠١)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الوجوب (1)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة