____________________
* أوجههما عدم الوجوب على الباذل. (الإمام الخميني).
* أقواهما الثاني. (الشيرازي).
* أقواهما الثاني مع تمكن المبذول له من الأداء لأنها حينئذ من النفقات التي التزم الباذل بذلها وأما مع عدم التمكن فلا يجب على الباذل وحينئذ فإن لم يبذل فيأتي بوظيفة غير المتمكن إلى أن ينتهي إلى الاستغفار. (الگلپايگاني).
(1) على المشهور من عدم وجوبها على النائي إن استطاع لها خاصة.
(الگلپايگاني).
* عدم وجوبها محل تأمل بل لا يبعد الوجوب وإن وجب عليه التمتع إن استطاع بعد ذلك للحج. (البروجردي).
(2) بحيث لا يتمكن من الحج ولو متسكعا. (الشيرازي).
* بحيث لم يتمكن من الحج. (الگلپايگاني).
(3) ولكن لا مدخل للبذل في وجوبه. (البروجردي).
(4) على الأحوط. (النائيني).
(5) هذه العبارة إلى آخرها متممة للمسألة الآتية وقد وضعت هنا اشتباها.
(الخوئي).
(6) بل لتمكنه به من أداء الواجب فانقطع عذره هذا إذا بذله لحجه النذري
* أقواهما الثاني. (الشيرازي).
* أقواهما الثاني مع تمكن المبذول له من الأداء لأنها حينئذ من النفقات التي التزم الباذل بذلها وأما مع عدم التمكن فلا يجب على الباذل وحينئذ فإن لم يبذل فيأتي بوظيفة غير المتمكن إلى أن ينتهي إلى الاستغفار. (الگلپايگاني).
(1) على المشهور من عدم وجوبها على النائي إن استطاع لها خاصة.
(الگلپايگاني).
* عدم وجوبها محل تأمل بل لا يبعد الوجوب وإن وجب عليه التمتع إن استطاع بعد ذلك للحج. (البروجردي).
(2) بحيث لا يتمكن من الحج ولو متسكعا. (الشيرازي).
* بحيث لم يتمكن من الحج. (الگلپايگاني).
(3) ولكن لا مدخل للبذل في وجوبه. (البروجردي).
(4) على الأحوط. (النائيني).
(5) هذه العبارة إلى آخرها متممة للمسألة الآتية وقد وضعت هنا اشتباها.
(الخوئي).
(6) بل لتمكنه به من أداء الواجب فانقطع عذره هذا إذا بذله لحجه النذري