العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤١٥
كما لا يجب على الوالد أن يبذل له، وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به، وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج، والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف، وإن كان يدل عليه صحيح سعد بن يسار سئل الصادق (عليه السلام) الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟
قال: نعم يحج منه حجة الإسلام، قال: وينفق منه؟ قال نعم، ثم قال: إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقضى أن المال والولد للوالد. وذلك لإعراض الأصحاب عنه (1)، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو على ما إذا كان فقيرا وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ (2).
(مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله، فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه، وكذا لو حج متسكعا، بل لو حج من مال الغير غصبا صح وأجزأه، نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح (3)، وكذا إذا كان ثمن
____________________
(1) لا لذلك، بل لمعارضته بصحيح الحسين بن أبي العلاء. (الخوئي).
(2) بل الظاهر عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
(3) الأظهر في السعي والإحرام الصحة، وسيجيئ منه (قدس سره) عدم شرطية لبس الثوبين في الإحرام. (الخوئي).
* فيه إشكال نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية الثوب وأما غصبية ثمن الهدي مع الشراء بالذمة فلا توجب البطلان. (الإمام الخميني).
* في الطواف والسعي إذا اقتصر عليهما وأما الإحرام والهدي فلا تبعد الصحة والإجزاء وإن كان الأحوط ما ذكره. (الشيرازي).
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة