(مسألة 36): لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية.
(مسألة 37): إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى (2)، بل وكذا وهبه
____________________
للزوم الضرر والحرج على عياله من قبل وجوب الحج. (الفيروزآبادي).
* الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة. (النائيني).
* الوجوب في هذه الصورة محل تأمل. (البروجردي).
(1) الأقوى تقديم أداء دينه لأن القدرة فيه شرط عقلي بخلافه في طرف حجه فينتهي فيهما الأمر إلى الدوران في تطبيق خطاب أيهما إلى التخصيص والتخصص ولقد عرفت أن التخصص أولى كما هو ظاهر وجهه. (آقا ضياء).
* أقواهما الأول إن كان لا يتمكن من أدائه مع الحج. (البروجردي).
* أقواهما المنع. (الشيرازي).
* الأظهر أنه مانع. (الفيروزآبادي).
* أوجههما العدم إلا على القول بمانعية الضد. (كاشف الغطاء).
* الأظهر هو الأول وكذا الحال في غيره إذا كان السفر إلى الحج منافيا لأدائه.
(الخوئي).
* لا يخلو الأول عن قوة إن لم يتمكن من الجمع وإلا فيجمع بينهما.
(الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* لو لم تكن منة واستهانة فالأحوط القبول وكذا لو وهبه ولم يذكر الحج.
(الشيرازي).
* بل الأحوط. (النائيني).
(1) يقوى عدم وجوبه في هذه الصورة. (النائيني).
* وجوب القبول هنا بل وفي الفرض الأول محل تأمل نعم إذا قبلها في الفرض الأول وكان بحيث لا يسعه صرفه في غير الحج لا يبعد الوجوب من دون اعتبار ما يعتبر في الاستطاعة الملكية من الرجوع إلى الكفاية وعدم الدين.
(البروجردي).
* وللقول بعدم الوجوب وجه وجيه فإن التخيير يرجع إلى أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة أخرى أو الإبقاء عنده ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط. (الخوئي).
(2) لا يبعد أن يكون مقصود المشهور عدم شمول أخبار عرض الحج ولهذا أطلقوا القول بعدم الوجوب بالنسبة إلى الصورتين السابقتين أيضا وعلى أي حال الأقوى وجوب القبول هنا أيضا لصدق الاستطاعة بعد حصول إيجاب الهبة فيجب عليه القبول بعد صيرورة الوجوب منجزا من باب تحصيل شرط الوجود لا الوجوب ويجري عليه أحكام الوجوب بالاستطاعة لا الوجوب بالعرض والبذل للحج. (الفيروزآبادي).
(3) في وجوب الحج حتى في نذره الغير المحتاج إلى القبول نظر فضلا من
* الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة. (النائيني).
* الوجوب في هذه الصورة محل تأمل. (البروجردي).
(1) الأقوى تقديم أداء دينه لأن القدرة فيه شرط عقلي بخلافه في طرف حجه فينتهي فيهما الأمر إلى الدوران في تطبيق خطاب أيهما إلى التخصيص والتخصص ولقد عرفت أن التخصص أولى كما هو ظاهر وجهه. (آقا ضياء).
* أقواهما الأول إن كان لا يتمكن من أدائه مع الحج. (البروجردي).
* أقواهما المنع. (الشيرازي).
* الأظهر أنه مانع. (الفيروزآبادي).
* أوجههما العدم إلا على القول بمانعية الضد. (كاشف الغطاء).
* الأظهر هو الأول وكذا الحال في غيره إذا كان السفر إلى الحج منافيا لأدائه.
(الخوئي).
* لا يخلو الأول عن قوة إن لم يتمكن من الجمع وإلا فيجمع بينهما.
(الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* لو لم تكن منة واستهانة فالأحوط القبول وكذا لو وهبه ولم يذكر الحج.
(الشيرازي).
* بل الأحوط. (النائيني).
(1) يقوى عدم وجوبه في هذه الصورة. (النائيني).
* وجوب القبول هنا بل وفي الفرض الأول محل تأمل نعم إذا قبلها في الفرض الأول وكان بحيث لا يسعه صرفه في غير الحج لا يبعد الوجوب من دون اعتبار ما يعتبر في الاستطاعة الملكية من الرجوع إلى الكفاية وعدم الدين.
(البروجردي).
* وللقول بعدم الوجوب وجه وجيه فإن التخيير يرجع إلى أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة أخرى أو الإبقاء عنده ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط. (الخوئي).
(2) لا يبعد أن يكون مقصود المشهور عدم شمول أخبار عرض الحج ولهذا أطلقوا القول بعدم الوجوب بالنسبة إلى الصورتين السابقتين أيضا وعلى أي حال الأقوى وجوب القبول هنا أيضا لصدق الاستطاعة بعد حصول إيجاب الهبة فيجب عليه القبول بعد صيرورة الوجوب منجزا من باب تحصيل شرط الوجود لا الوجوب ويجري عليه أحكام الوجوب بالاستطاعة لا الوجوب بالعرض والبذل للحج. (الفيروزآبادي).
(3) في وجوب الحج حتى في نذره الغير المحتاج إلى القبول نظر فضلا من