العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٧
الخمس كانت المعاملة فضولية (1) بالنسبة إلى مقدار الخمس (2) فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض (3) وإلا رجع بالعين بمقدار الخمس (4) إن كانت موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة، ويتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها
____________________
(الفيروزآبادي).
* الأقوى ولايته على معاوضته بعين آخر أو غيرها مما يراه صلاحا للسادة كما هو الشأن في الزكاة وهكذا له تضمينه على نفسه والتصرف في العين بعده لنفسه إذا لم يكن ممتنعا من الأداء وأما جواز إتلافه قبل التضمين أو صرفه بوجه آخر ففيه إشكال بل منع كصورة تضمينه على نفسه مع امتناعه لعدم المجال للتعدي من النص إليه بل مع فرض تجارته ففي جريان ما ذكر من كون الربح للسادة وضمان العين على المالك وجه لا يخلو من إشكال لاختصاص هذه الجهة بالزكاة ولا وجه للتعدي منها إلى الخمس ورواية القصب والبردي الدالة على جواز الاتجار غير متعرضة لهذه الجهة فأصل البراءة يقتضي نفي ضمانه في مورد يصدق عليه عدم التعدي في أمانته. (آقا ضياء).
(1) قد تقدم حكمه. (الإصفهاني).
* تقدم الكلام فيه. (الخوئي).
(2) وغيره على الأحوط. (الحكيم).
(3) فيه إشكال كالإشكال في جواز إمضاء الحاكم إلا إذا كان لا يؤدي إلى ضياع الحق كما تقدم. (الحكيم).
(4) لو لم يؤد عوضه أحد المتبايعين كما مر. (الشيرازي).
(٢٩٧)
مفاتيح البحث: الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة