(مسألة 62): في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال (2) فالأحوط (3) كما مر إخراج خمسه أولا (4)، وكذا في الآلات (5)
____________________
(1) على الأحوط. (الشيرازي).
(2) تقدم التفصيل فيه وكذا حكم الآلات. (البروجردي).
* عدم عد رأس المال من المؤن لا يخلو من قوة والآلات بالعكس من ذلك.
(الجواهري).
* قوي إلا إذا كان بحيث لا بد له منه وبدونه يكون في مهانة وكذا إذا كان يحتاج كذلك إلى مال آخر فيكون كالفراش والأواني وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* تقدم الكلام فيه ويأتي التفصيل المتقدم في الآلات أيضا. (الإمام الخميني).
(3) بل الأقوى كما مر. (الگلپايگاني).
* والأقوى عدم الوجوب في جميع ما يحتاج إليه في مؤنته كما تقدم. (النائيني).
(4) مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملكها في سنته كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
(5) كون الآلات المشار إليها ونحوها من المؤن المستثناة غير بعيد. (آل ياسين).
* حكمها حكم رأس المال وكما أن تلفه يتدارك من الربح قبل إخراج الخمس فكذلك تلفها. (الگلپايگاني).
(2) تقدم التفصيل فيه وكذا حكم الآلات. (البروجردي).
* عدم عد رأس المال من المؤن لا يخلو من قوة والآلات بالعكس من ذلك.
(الجواهري).
* قوي إلا إذا كان بحيث لا بد له منه وبدونه يكون في مهانة وكذا إذا كان يحتاج كذلك إلى مال آخر فيكون كالفراش والأواني وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* تقدم الكلام فيه ويأتي التفصيل المتقدم في الآلات أيضا. (الإمام الخميني).
(3) بل الأقوى كما مر. (الگلپايگاني).
* والأقوى عدم الوجوب في جميع ما يحتاج إليه في مؤنته كما تقدم. (النائيني).
(4) مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملكها في سنته كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
(5) كون الآلات المشار إليها ونحوها من المؤن المستثناة غير بعيد. (آل ياسين).
* حكمها حكم رأس المال وكما أن تلفه يتدارك من الربح قبل إخراج الخمس فكذلك تلفها. (الگلپايگاني).