العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٦
وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه، ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها (1).
(مسألة 62): في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال (2) فالأحوط (3) كما مر إخراج خمسه أولا (4)، وكذا في الآلات (5)
____________________
(1) على الأحوط. (الشيرازي).
(2) تقدم التفصيل فيه وكذا حكم الآلات. (البروجردي).
* عدم عد رأس المال من المؤن لا يخلو من قوة والآلات بالعكس من ذلك.
(الجواهري).
* قوي إلا إذا كان بحيث لا بد له منه وبدونه يكون في مهانة وكذا إذا كان يحتاج كذلك إلى مال آخر فيكون كالفراش والأواني وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* تقدم الكلام فيه ويأتي التفصيل المتقدم في الآلات أيضا. (الإمام الخميني).
(3) بل الأقوى كما مر. (الگلپايگاني).
* والأقوى عدم الوجوب في جميع ما يحتاج إليه في مؤنته كما تقدم. (النائيني).
(4) مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملكها في سنته كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
(5) كون الآلات المشار إليها ونحوها من المؤن المستثناة غير بعيد. (آل ياسين).
* حكمها حكم رأس المال وكما أن تلفه يتدارك من الربح قبل إخراج الخمس فكذلك تلفها. (الگلپايگاني).
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة