العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٢
الربح، وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط (1) إخراج الخمس
____________________
* كون أداء الدين السابق ولو مع عدم التمكن منه سابقا من المؤنة محل إشكال وكذا الحال في النذور والكفارات. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه:
بل مع التمكن أيضا نعم إذا كان بدل الدين موجودا وجب تخميسه فإنه يكون من أرباح سنته إلا فيما إذا كان من مؤنته فعلا كالدار والفرش الاحتياج إلى صرفه لا يحتسب من المؤنة المستثناة في المقام. (آقا ضياء).
* بل الأظهر ذلك إلا فيما إذا كانت الاستدانة للمؤنة وكانت بعد ظهور الربح فإنه لا يجب التخميس وإن لم يؤد الدين. (الخوئي).
* لو استدانه لمؤنته في ذلك العام لم يجب الخمس فيما يقابله من ربحه مطلقا أما النذور والكفارات وما يلزمه من الغرامات وغير ذلك من الديون فإن أوفاها من ربح ذلك العام قبل انقضائه لم يجب الخمس فيه وإلا وجب على الأقوى. (النائيني).
* بل الأقوى إذا لم تكن لمؤنة العام. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* إذا لم يكن ذلك الدين لمؤنته في تلك السنة وإلا احتسب في المؤنة على الأقوى. (آل ياسين).
* بل هو الأقوى نعم إذا كان ارتكابه لمؤنة سنته فالأقوى استثناء مقداره من ربحها وإن لم يؤده فيها لكن لا يحسب حينئذ من مؤن سنة الأداء إذا أداه في سنة أخرى. (البروجردي).
* بل هو الأقوى إلا إذا كانت الاستدانة لمؤنة سنة الوفاء وفي غير ذلك لا يكون الوفاء من مؤنة تلك السنة ما لم يتحقق. (الحكيم).
(٢٩٢)
مفاتيح البحث: الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة