(مسألة 78): ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه (1) كما أشرنا إليه، نعم يجوز له (2) ذلك بالمصالحة مع الحاكم (3)، وحينئذ فيجوز له التصرف فيه، ولا حصة له من الربح إذا اتجر به، ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح
____________________
(1) فيه نظر لإمكان دعوى التعدي من نص جواز المعاوضة من قبلهم وبملاحظة مصلحتهم إلى تضمينه أيضا كذلك بالفحوى كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* موضوع الكلام إن كان قبل الحول فلا مانع من التصرف بلا حاجة إلى النقل إلى الذمة ولا وجه حينئذ لصحة المصالحة مع الحاكم وقد مر منه (قدس سره) جواز التصرف في هذا الفرض لا عدمه وإن كان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة في بعض الفروض لكنه لا يلائم قوله " ولو فرض تجدد مؤن " إلى آخره.
(الخوئي).
* مع إمكان الأداء فعلا كما أشرنا إليه فيما تقدم. (الإصفهاني).
* إن كان فرض المسألة بعد استقرار الخمس وتمام العام فلا معنى للمصالحة في تأخير الخمس المستقر نعم للحاكم إذا اقتضى المصلحة الإذن في التصرف في الخمس مع التضمين مطلقا أو موقتا كما أن للمالك المصالحة مع الحاكم في مقدار الخمس إذا كان مجهولا وتعذر تعيينه بعد تمام الحول لكن هذا غير مراد من العبارة وإن كان قبل الاستقرار فهي عين المسألة السابقة. (الگلپايگاني).
(2) بعد تمام الحول وأما قبله فتصرفه لا يتوقف على المصالحة مع أن صحتها قبله محل إشكال. (الإمام الخميني).
(3) ذلك على الأحوط والأولى. (الجواهري).
* فيها إشكال. (الخوانساري).
* موضوع الكلام إن كان قبل الحول فلا مانع من التصرف بلا حاجة إلى النقل إلى الذمة ولا وجه حينئذ لصحة المصالحة مع الحاكم وقد مر منه (قدس سره) جواز التصرف في هذا الفرض لا عدمه وإن كان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة في بعض الفروض لكنه لا يلائم قوله " ولو فرض تجدد مؤن " إلى آخره.
(الخوئي).
* مع إمكان الأداء فعلا كما أشرنا إليه فيما تقدم. (الإصفهاني).
* إن كان فرض المسألة بعد استقرار الخمس وتمام العام فلا معنى للمصالحة في تأخير الخمس المستقر نعم للحاكم إذا اقتضى المصلحة الإذن في التصرف في الخمس مع التضمين مطلقا أو موقتا كما أن للمالك المصالحة مع الحاكم في مقدار الخمس إذا كان مجهولا وتعذر تعيينه بعد تمام الحول لكن هذا غير مراد من العبارة وإن كان قبل الاستقرار فهي عين المسألة السابقة. (الگلپايگاني).
(2) بعد تمام الحول وأما قبله فتصرفه لا يتوقف على المصالحة مع أن صحتها قبله محل إشكال. (الإمام الخميني).
(3) ذلك على الأحوط والأولى. (الجواهري).
* فيها إشكال. (الخوانساري).