العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٢
(مسألة 80): إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها (1)، كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح، وهكذا، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لإخراجه منه جاز وصح (2) كما مر نظيره (3).
(مسألة 81): قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير (4) من مؤنة تلك السنة وكذا مصارف الحج المندوب والزيارات، والظاهر أن المدار (5) على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهابا وإيابا، وإن تم
____________________
(1) بل يجوز إذا كان عازما للأداء من مال آخر. (الإصفهاني).
* قد ذكرنا سابقا استثناء خمس أرباح المكاسب عن قاعدة عدم جواز التصرف فسقط ما ذكره من حكم الجارية والثوب والماء إلا أن يكون المراد بعد انقضاء السنة وعدم قصد الخمس بوجه آخر. (الفيروزآبادي).
* إلا إذا كان محتاجا إليها وكذا الثوب والماء فإنها أجمع من المؤنة حينئذ.
(كاشف الغطاء).
(2) وقد مر الإشكال في نظيره. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الحكيم، الشيرازي).
* قد مر المنع فيه. (الگلپايگاني).
(3) قد مر بيانه. (الجواهري).
* ومر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* وقد تقدم الإشكال فيه. (الخوئي).
(4) بشرط صرفه في مسيره لا مطلقا لما تقدم وجهه. (آقا ضياء).
* وسار وكذا في الحج وغيره. (الإمام الخميني).
(5) المدار على الصرف في عام الربح على الأظهر. (الخوئي).
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة