العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٣
أولا (1)، وأداء الدين مما بقي (2) وكذا الكلام في النذور والكفارات (3).
(مسألة 72): متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس، وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه (4)، وإنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤنة أخرى زائدا على ما ظنه فلو أسرف أو أتلف (5) ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس (6)، وكذا لو وهبه (7) أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.
____________________
(1) من ربح العام المنقضي أقول وكذا من ربح العام الآتي الذي يؤدي الدين السابق فيه على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* يعني لم يوضع ما يقابل الدين من الربح. (الإصفهاني).
(2) إذا اقترضه وصرفه في المؤنة وإلا فالأقوى وجوب خمسه قبل الأداء.
(الگلپايگاني).
(3) فإن وفاءها من المؤنة ولو كان سببها في السنين اللاحقة. (الحكيم).
(4) إذا جاز له التأخير إلى آخر السنة فكيف لا يكون الوجوب مشروطا بذلك، والتحقيق أن الخمس يتعلق بالمال من أول ظهور الربح مشروطا بعدم صرفه في المؤنة إلى آخر السنة وبما أنه يجوز صرفه فيها فلا يجب الأداء قبل تمام الحول وبذلك يظهر أنه لا يجب الأداء فعلا وإن علم أنه لا يصرفه في مؤنته فإن عدم الصرف خارجا لا ينافي جوازه والواجب المشروط لا ينقلب إلى المطلق بوجود شرطه. (الخوئي).
(5) بلا داع عقلائي بحيث يعد عبثا أو سفها. (الگلپايگاني).
(6) على الأحوط فيه وفيما بعده. (الشيرازي).
(7) هبة غير لائقة بحاله. (البروجردي، الگلپايگاني).
* إذا كانت الهبة معدودة من المؤنة. (الحكيم).
* هبة غير لائقة بحاله أو لمحض الحيلة كمن وهب بأهله فرارا من الخمس
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة