العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٩
في الزكاة أيضا كذلك. وقد مر في بابها.
(مسألة 77): إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار، وإن حصل منه ربح لا يكون (1) ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه (2) مضافا
____________________
* الأقرب أن الشركة على وجه الإشاعة فلا يتصرف في البعض بالنقل والإتلاف إلا بعد إخراج الخمس. (الإمام الخميني).
* كونه على هذا الوجه محل إشكال قد مر الكلام في باب الزكاة فراجع.
(الخوانساري).
* بل الأظهر أنه على وجه الإشاعة ولا تنافيها صحة تصرفاته. (الشيرازي).
* بل الأظهر كونه على وجه الإشاعة. (الگلپايگاني).
* كونه حقا متعلقا بالمالية لا ملكا في العين كما مر في الزكاة هو الأقوى. (النائيني).
(1) النماء تابع للملك لا فرق بين الاتجار في السنة أو بعد السنة. (الفيروزآبادي).
(2) على الأحوط لكن تقدم أنه لا ربح للخمس فيجزيه إخراج أصل الخمس ثم إخراج خمس بقيته إن زادت على مؤنة السنة. (الإصفهاني).
* بعد إمضاء الحاكم الشرعي لتلك التجارة وإلا أشكل صحة أصل المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس كما مر. (آل ياسين).
* إن أمضاه ولي أمر الخمس. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الجواهري).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* بعد إمضاء الولي. (الإمام الخميني).
* مع إمضاء الحاكم. (الگلپايگاني).
(٢٩٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة