العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٦
فالأقوى الجبر وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران (1) فإنه يجبر الخسران بالربح.
(مسألة 75): الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين، ويتخير المالك (2) بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا (3) ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس (4) وإن ضمنه في ذمته (5)، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ولو اتجر به (6) قبل إخراج
____________________
(1) الجبر في فرض تقدم الخسران لا يخلو من إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) لا يخلو من إشكال وإن كان التخيير لا يخلو من قرب إلا في الحلال المختلط بالحرام فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين. (الإمام الخميني).
(3) على إشكال في غير النقد وما بحكمه كما في الزكاة. (آل ياسين).
* لا يخلو من إشكال إلا أن يرى الحاكم مصلحة فيه. (الإمام الخميني).
* في جواز الدفع من جنس آخر إشكال بل منع نعم يجوز بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله. (الخوئي) (4) بعد استقراره ويتحقق بانقضاء السنة في الأرباح. (الگلپايگاني).
* يعني بعد استقراره بتمام الحول ثم إنه لا يبعد جواز التصرف فيه مع الضمان إذا لم يتمكن من إيصاله إلى أهله فعلا وكان عازما على الأداء عند التمكن سيما إذا كان مليا. (الإصفهاني).
(5) إلا أن يتعذر عليه إيصاله إلى أهله فله ضمانه والتصرف فيه عازما على أدائه عند التمكن على الأقوى. (آل ياسين).
* المسألة محل تأمل والجواز مع الضمان لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* إن لم يمكنه الإيصال فعلا إلى أهله فضمنه عازما على الأداء عند إمكانه وكان مأذونا من المجتهد في ذلك فالأقوى جواز تصرفه فيه. (النائيني).
(6) إلا في الخمس من الأرباح فيجوز له التصرف فيه قبل تمام الحول.
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة