العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٥
أخرى (1) لكن الجبر لا يخلو عن قوة (2) خصوصا في الخسارة، نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة (3) خصوصا في صورة التلف، وكذا العكس، وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي
____________________
* يعني من نوع آخر. (الگلپايگاني). (1) يعني بربح تجارة أخرى من ذلك النوع. (الإصفهاني).
* يعني من نوع آخر. (الگلپايگاني).
(2) الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي).
* مع صدق تعدد التجارة على وجه ينتهي كل واحد إلى رأس مال مستقل في القوة نظر لأن ربح كل تجارة موضوع مستقل للخمس وإن كان المجموع بالإضافة إلى استثناء المؤونة موضوع واحد بمعنى استثناء المؤنة واحدة عن الجميع وذلك أيضا مع فرض اتحاد سنة بروز كل من الربحين وإلا فحالهما حال ربح مال التجارة ومال الإجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهية إلى رأس مال مخصوص ولقد تقدم تفصيل الكلام فراجع كي تقدر على إجراء ما ذكرناه هناك في المقام أيضا. (آقا ضياء).
(3) عدم جبر الخسران لا قوة فيه خصوصا إذا لم يكن مقصوده من الزراعة إلا استنماء المال بما هو مال كما في التجارة لكنه أحوط. (البروجردي).
* ولكن الجبر أقوى. (الحكيم).
* في القوة إشكال نعم هو أحوط ولا فرق في ذلك بين صورتي الخسران والتلف السماوي. (الخوئي).
* بل الجبر لا يخلو عن قوة مع اتحاد رأس المال وإن كان العدم أحوط.
(الگلپايگاني).
* إلا إذا كان تدارك رأس المال كلا أو بعضا من المؤنة. (النائيني).
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة