(مسألة 76): يجوز له (4) أن يتصرف في بعض الربح (5) ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقية، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين (6) كما أن الأمر
____________________
(1) أو تلفت في يده. (الحكيم).
(2) وغيره على الأحوط. (الحكيم).
(3) لا يبعد تعين الرجوع على الدافع مطلقا. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل يرجع على الدافع مطلقا على ما تقدم.
(4) فيه إشكال بل منع وكونه من قبيل الكلي في المعين ممنوع ولا يبعد أن يكون من باب الإشاعة ولا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلته في الإشاعة.
الخوئي).
(5) بل لا يجوز مطلقا واحتمال الإشاعة في الخمس غير بعيد وإن لم نقل به في الزكاة. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الحكيم).
(6) بل على وجه آخر تقدم في الزكاة. (الإصفهاني).
* كونه على هذا الوجه محل إشكال. (البروجردي).
* فيه نظر بل هو على وجه آخر. (الحكيم).
(2) وغيره على الأحوط. (الحكيم).
(3) لا يبعد تعين الرجوع على الدافع مطلقا. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل يرجع على الدافع مطلقا على ما تقدم.
(4) فيه إشكال بل منع وكونه من قبيل الكلي في المعين ممنوع ولا يبعد أن يكون من باب الإشاعة ولا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلته في الإشاعة.
الخوئي).
(5) بل لا يجوز مطلقا واحتمال الإشاعة في الخمس غير بعيد وإن لم نقل به في الزكاة. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الحكيم).
(6) بل على وجه آخر تقدم في الزكاة. (الإصفهاني).
* كونه على هذا الوجه محل إشكال. (البروجردي).
* فيه نظر بل هو على وجه آخر. (الحكيم).