العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٠١
انكشف فساد الصلح (1).
(مسألة 79): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، ولا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب الإرفاق كما مر، وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا (2) فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه، لا مع تلفها في يده إلا إذا كان عالما بالحال فإن الظاهر ضمانه (3) حينئذ.
____________________
(1) صحته قبل تمام الحول محل إشكال مطلقا. (البروجردي).
* مشروعية هذا الصلح من أصله قبل تمام الحول في غاية الإشكال. (النائيني).
(2) لا مقتضى للكشف المزبور بعد ما فرض أن الخمس يتعلق بالربح من الأول، غاية الأمر أنه لا يجب أداؤه أثناء السنة، ويجوز له التأخير ولكنه إذا لم يؤخره وأداه إلى مستحقه باختياره فقد ملكه المستحق، ولا يجوز حينئذ استرداده حتى مع بقاء العين فضلا عن تلفها، وعلى تقدير التنزل والقول بأن تعلق الخمس يتوقف على عدم الصرف في المؤنة فلا بد من التفصيل بين ما إذا صرف شيئا من ماله أثناء سنته في المؤنة المتجددة وما إذا لم يصرفه، فيصح ما ذكره (قدس سره) في الأول دون الثاني، فإن العبرة في عدم وجوب الخمس إنما هو بصرف الربح في المؤنة، لا بوجود المؤنة من دون صرف والمفروض في المقام أنه لم يصرف في المؤنة، فكيف يكشف عن عدم تعلق الخمس به نعم يتم ما ذكره (قدس سره) فيما إذا تخيل أن عليه ربحا فأخرج خمسه وأداه ثم انكشف أنه لم يكن ربح ففي مثل ذلك له الاسترداد مع بقاء العين لا مع تلفها إلا إذا كان المعطى له عالما بالحال. (الخوئي).
(3) بل ومع الشك بها أيضا لا يبعد الضمان. (الخوانساري).
* إذا لم يكن مغرورا من قبل المالك. (الحكيم).
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة