العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٨
خصوصا في الزوجة، فالأحوط (1) عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس أما دفعه إليهم (2) لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.
(مسألة 6): لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط (3).
(مسألة 7): النصف من الخمس الذي للإمام (عليه السلام) أمره في زمان الغيبة (4) راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط (5)، فلا بد من
____________________
* قوي. (الحكيم). (1) ولعل وجه الإشكال جريان مناط العلة في باب الزكاة من كونهم لازمين له في المقام اللهم إلا أن يقال إن مثل هذه العلة لا يقتضي التعدي عن حكم الزكاة إلى غيره نعم لو أريد من الملازمة بيان أن عياله بحكم نفسه على وجه لا يصدق عليه إيتاء غيره أمكن التعدي منه إلى باب الخمس ولكنه ليس متيقنا من الرواية فيبقى في الخمس إطلاقات الأدلة بحالها بعد الجزم بأن مجرد وجوب النفقة لا يمنع الفقر والمسألة غير خالية عن الإشكال فلا يترك الاحتياط فيها. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(2) على وجه التمليك. (الحكيم).
(3) بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر. (الخوئي).
(4) من المحتمل أن يكون نظر المعطي أيضا دخيلا فلا يترك الاحتياط بالاستيذان من المعطي أيضا. (الخوانساري).
(5) بل الأولى والأحوط دفعه إلى الأعلم، ويعرف الأعلم بكثرة إنتاجه وغزارة خراجه واتساع مؤلفاته وخدماته للدين على طريقة السلف الصالح
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة