665 (مسألة 4): الغسل الارتماسي (4) يتصور على وجهين (5): أحدهما أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا (6) إلى الآخر، فيكون
____________________
(1) قد تقدم النظر في الاحتياج إلى التحريك، بل يكفي قصده حال كونه في الماء غسل كل جزء في الآنات المتعاقبة. (آقا ضياء).
(2) اعتبار التحريك أحوط كما تقدم. (الحكيم).
(3) مر الكلام فيه. (الخوئي).
(4) كون الغسل الارتماسي على قسمين شرعا محل منع، والأقوى تحقق الغسل تدريجا بالارتماس، ولو أراد الاحتياط قصد الغسل على ما هو عليه في الواقع.
(الحائري).
(5) الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني، وأحوط منه قصد ما في الذمة بلا تعيين.
(الخوئي).
* الظاهر حصول الغسل بالارتماس في الماء دفعة عرفية ولو قصد ما هو عليه في الواقع فهو الأحوط. (الگلپايگاني).
(6) مع قصد بقائها على الجزئية إلى تمام الغسل بوصول الماء إلى جميع البدن، فالتدريج إنما هو في حدوث الأجزاء وإلا فهي مجتمعة الوجود في زمان حدوث الجزء الأخير. (البروجردي).
(2) اعتبار التحريك أحوط كما تقدم. (الحكيم).
(3) مر الكلام فيه. (الخوئي).
(4) كون الغسل الارتماسي على قسمين شرعا محل منع، والأقوى تحقق الغسل تدريجا بالارتماس، ولو أراد الاحتياط قصد الغسل على ما هو عليه في الواقع.
(الحائري).
(5) الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني، وأحوط منه قصد ما في الذمة بلا تعيين.
(الخوئي).
* الظاهر حصول الغسل بالارتماس في الماء دفعة عرفية ولو قصد ما هو عليه في الواقع فهو الأحوط. (الگلپايگاني).
(6) مع قصد بقائها على الجزئية إلى تمام الغسل بوصول الماء إلى جميع البدن، فالتدريج إنما هو في حدوث الأجزاء وإلا فهي مجتمعة الوجود في زمان حدوث الجزء الأخير. (البروجردي).